الشيخ فاضل اللنكراني

213

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

خاتمة وفيها فروع الأول : لو كسر بعصوص شخص فلم يملك غائطه ففيه الدية كاملة وأما عظم الورك أو العصعص إلى عجب الذنب أو عظم دقيق حول الدبر وإذا ملك غائطه ولم يملك ريحه فالظاهر الحكومة ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب ديات المنافع ، الباب التاسع ، ح 1 .